الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته أولاده بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين ، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم : 105673. وكون النفقة ترد إلى العرف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يعني دخول الكماليات في النفقة الواجبة التي يحق للمرأة مطالبة زوجها بها بل وإلزامه بها عن طريق القضاء ، وإنما يختص ذلك بما تحتاجه المرأة في حدود العرف، وعليه فليس من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته ما تهديه الزوجة للجيران ونحو ذلك ، لكن ينبغي على الزوج إذا كان موسرا ألا يبخل على زوجته بما تطلبه منه لغرض مباح ، فإن ذلك من كمال حسن العشرة ، وقد أوصى الشرع الزوج بالإحسان إلى زوجته، فقال صلى الله عليه وسلم : "... اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
والله أعلم.