الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى نيتك، فإن كنت قصدت منعها من الذهاب لمصفف الشعر عموما فقد حنثت بذهابها إلى مصفف الشعر، وإن كنت قصدت أن لا يباشر رجل أجنبي تصفيف شعر زوجتك وقد باشره فتحنث أيضا، وعلى افتراض وقوع الطلاق فإن كان هذا الأمر قد حصل قبل أن تدخل بزوجتك أو تخلو بها خلوة صحيحة فقد بانت بتلك الطلقة ولا عدة عليها، فإن أردت رجعتها فعليك أن تعقد عليها عقدا جديداً، أما إن كان الحنث قد حصل بعد أن خلوت بها خلوة معتبرة ـ بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة ـ فجمهور الفقهاء يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، كما بيناه في الفتوى رقم: 43473.
وعليه، فيكون لك في هذه الحال أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.