الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى في الثياب المتنجسة أن يصب عليها الماء بحيث يزيل النجاسة، وأما إن وضع الثوب المتنجس في الماء فإن هذا ينجس الماء عند من يقول بتنجس قليل الماء بملاقاة النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 171787.
وأما الماء المنفصل الذي أزيلت به النجاسة: فإن انفصل متغيرا فهو نجس وإلا فهو طاهر، وانظر الفتوى رقم: 170699.
وبه يتبين لك أنك إن كنت تصب الماء على النجاسة بحيث تزيل عين النجاسة فلا يبقى لها أثر من لون أو ريح أو طعم وإذا كانت النجاسة حكمية فتغمر محلها بالماء حتى يغلب على ظنك زوالها، فإن الثياب تطهر بذلك، وإذا انفصل الماء متغيرا بالنجاسة علم أن المحل المغسول لم يطهر وتعين غسله ثانية حتى ينفصل الماء غير متغير بالنجاسة، قال في مغني المحتاج: ويحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة، لأن البلل الباقي على المحل هو بعض ما انفصل.
وهذا معنى ما ذكره الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في الكلام المنقول عنه.
والله أعلم.