الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنح السجل التجاري للغير يعتبر في معنى الكفالة، لأن صاحب السجل هو المطالب والمسؤول عن أعمال مستخدم السجل أمام الجهات الرسمية، والكفالة لا يصح أخذ العوض مقابلها لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع ومعروف، ولاسيما إن كان ولي الأمر يمنع ذلك لمصلحة معتبرة شرعا؛ كما بينا في الفتوى رقم 132069
وبناء عليه؛ فليس لزوجتك أخذ عوض على إذنها لقريبها في استخدام السجلات التجارية التي باسمها، لكن ينبغي لذلك القريب أن يحسن إلى قريبته كما أحسنت إليه؛ لقوله تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن:60} فليصلها إذا كانت محتاجة وهو غني لحق الرحم ومجازاة الإحسان وجميل الصنيع.
والله أعلم.