الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بتجسسك على أقاربك لمجرد الوساوس والشكوك، فالتجسس محرم لا يجوز إلا لمنع منكر عند ظهور ريبة ، وراجعي الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتويين رقم: 15454، ورقم: 30115.
فالواجب عليك التوبة إلى الله من هذا التجسس وما ترتب عليه من قطع الرحم، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود له مع استحلال هؤلاء الأقارب من حقهم إن لم تخافي مفسدة من استحلالهم، فإن خشيت مفسدة فتكفيك التوبة فيما بينك وبين الله، وقد أحسنت بصلتهم وعلاج ما وقع من القطيعة فداومي على ذلك وأبشري خيرا بقبول توبتك وبركة صلتك لأرحامك.
والله أعلم.