الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور وهو الراجح ولو كان الشخص لا يقصد طلاقا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إن كان الشخص لا يقصد طلاقا، وراجع فى ذلك الفتويين رقم: 19162.
رقم: 5684 .
ومن حلف يمينا واحدة، على عده أشياء فإنه يحنث بفعل بعض المحلوف عليه، وَتَنْحَل اليمين ولا يتكرر الطلاق إذا فعل سائر ما حلف عليه، ومثل ذلك من حلف على أشياء بيمين واحدة فإنه يحنث بفعل بعض المحلوف عليه، وَتَنْحَل اليمين، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ قَال: وَاللَّهِ لَنْ آكُل وَلَنْ أَشْرَبَ وَلَنْ أَلْبَسَ، فَحَنِثَ فِي الْجَمِيعِ فَكَفَّارَتُهُ وَاحِدَةٌ، لأَِنَّ الْيَمِينَ وَاحِدَةٌ وَالْحِنْثَ وَاحِدٌ، فَإِنَّهُ بِفِعْل وَاحِدٍ مِنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَحْنَثُ وَتَنْحَل اليمين. اهـ.
وقال في حاشية الروض: وإن قال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست ـ وحنث في واحدة وكفر انحلت في البقية، لأنها يمين واحدة.
والله أعلم.