الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن الشخص المذكور لم يلتزم بالبناء حسب المتفق عليه، وكانت المخالفة على هذا الوجه الكبير، فمن حقك فسخ العقد سواء اعتبرناه استصناعا أو إجارة على فرض صحتها، ولما كان في إزالة البناء ضرر كبير بصاحبه والضرر يزال بحسب الإمكان، فالطريقة الممكنة الآن أن تعتبرا العقد الأول لاغ ثم تبرما اتفاقا ينفع الوقف ولا يضر بصاحب العقار ضررا فادحا، والطريقة هي أن يكون هذا البناء على حالته هذه أجرة أرض الوقف مراعيا فيها أجرة المثل، ولتعلم أن إجارة الوقف مدة طويلة مما اختلف فيه أهل العلم، وفي كل الأحوال لا بد من أن تكون الأجرة هي أجرة المثل، والذي نوصيك به أن لا تنفرد بهذا التصرف دون الرجوع إلى المحكمة الشرعية، أو مشافهة أهل العلم بمثل هذه العقود الخاصة بالوقف.
والله أعلم.