الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرناه في الفتوى التي تشير إليها: 113377 ـ وهوأن البديل الحلال لبيع الصك هو أن يتفق صاحب الصك مع من يثق به على أن يقوم باستيفاء قيمة الصك في مقابل أجرة معلومة، فإذا استوفى القيمة دفعها إلى صاحب الصك ويكون العقد عقد إجارة: المقصود منه ليس ما فهمت وإنما الإجارة على متابعة تحصيل قيمة الصك فإذا حصل الأجير قيمته من مصدره دفعها إلى صاحب الصك وأخذ أجرته عن متابعته لتحصيل قيمة الصك، وهذا لا حرج فيه فهو مثل ما لو أجرت شخصا أن يتابع لك دينك الذي هو لك على فلان حتى يأتيك به وله مقابل ذلك أجرة تتفقان عليها، فالأجرة هنا مقابل منفعة المتابعة ونحوها.
والله أعلم.