الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن من حيث الأصل ويستثنى من ذلك قراءة بعض الآيات وقصار السور إذا كان ذلك للرقيا والتعوذ أوالاستدلال على الحكم، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه.
قال شراحه: ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ونحو التعوذ كرقيا واستدلال على حكم.
وبهذا يظهر لك أن لا تناقض بين الفتويين.
والله أعلم.