الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك قد وجد الكرسي إلى جانب حاوية الجمعية الخيرية التي يضع الناس ما يريدون الصدقة به فيها أو إلى جانبها - إن كانت لا تتسع لوضعه داخلها - فليس له أخذه دون الرجوع إلى الجمعية الخيرية، وخاصة أنكم أغنياء، والعادة أن أصحاب تلك الأغراض يريدون الصدقة بها على الفقراء حسب العرف والعادة. ولا يمكن اعتبارها لقطة لأن وجودها بجنب الحاوية الخاصة بالصدقات قرينة تدل على قصد وضعها بذلك المكان، وعلى كل فيمكن الرجوع إلى الجمعية الخيرية لاستئذانها في أخذه، فإن أذنت لزوجك في ذلك فلا حرج وإلا فلا.
والأصل في الجمعية أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، والأصل في الوكيل أن لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، كما بينا في الفتوى رقم: 10139.
والله أعلم.