الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة حال حيضها حرام، لكنه واقع رغم حرمته عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فقد وقع الطلاق على زوجتك، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة امرأتك قبل انقضاء عدتها ـ وهي ثلاث حيضات ـ من غير حاجة لعقد جديد ولا حاجة لرضا الزوجة أو وليها، والرجعة تكون بالقول أو بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 54195.
ولا يلزمك طاعة أبيك في طلاق زوجتك ولا تكون عاقا بمخالفته في هذا الأمر، كما رجحناه في الفتوى ر قم: 1549.
وعليك أن تحسن عشرة زوجتك ولا تعرضها لأذى من أهلك أو غيرهم، ولو اقتضى ذلك أن تسكنها في مسكن بعيد عن بيت أهلك كان عليك أن تفعل ولو لم يرض أبوك، فإن طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف، ومن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب لا تتعرض فيه لضرر، فاحذر من ظلم زوجتك أو تضييع حقها واستوص بها خيرا ولا سيما وقد ذكرت أنها زوجة صالحة وتلك نعمة من الله تستحق الشكر، ومع ذلك عليك ببر أبيك والإحسان إليه، فإن حقه عليك عظيم، فأعط كل ذي حق حقه، وانظر الفتويين رقم: 66452، ورقم: 106199.
والله أعلم.