الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت ثم حنثت ثم حلفت ثم حنثت وهكذا فيجب عليك عن كل يمين حنثت فيها كفارة، وإن كنت حلفت على ترك هذه المعصية أيمانا متعددة ثم حنثت فيها جميعا فالذي يلزمك هو كفارة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 158515، وما تضمنته من إحالات.
وإن عجزت عن معرفة عدد تلك الأيمان فيلزمك أن تعملي بالتحري فتخرجي الكفارة عما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظري الفتوى رقم: 163179.
ولا يلزمك التصدق بالإبل التي ذكرت إن حنثت في يمينك، وإنما عليك كفارة يمين واحدة، وينبغي لك ألا تكثري من الحلف؛ لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.
والله أعلم.