الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللحم إذا لم يكن مذبوحا على الطريقة الشرعية، اعتبر نجسا بمثابة الميتة، ووضعه على الطاولة المذكورة وهو رطب ينجس الموضع الذي لامسه منها، وتنظيفها بالمسح والصابون لا يزيل النجاسة ولو نشفت، وعليه فأي طعام وضع عليها مباشرة قبل غسلها بالماء اعتبر متنجسا، إلا إذا كان يابسا مثل الحبوب ونحوها وكانت الطاولة ناشفة، فإن غسلت بالماء طهرت بالنسبة لوضع الطعام عليها ونحو ذلك، ففي حاشية الصاوي على الشرح الصغيرفي الفقه المالكي بعد أن ذكر أن الإناء الذي يتشرب المائعات إذا وضع فيه نجس مائع لم يقبل التطهير: ثمَّ إنَّ عَدَمَ قَبُولِ الْإِنَاءِ لِلتَّطْهِيرِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى بِهِ مَثَلًا، وَأَمَّا الطَّعَامُ يُوضَعُ فِيهِ بَعْدَ غَسْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهِ أَجْزَاءٌ لِلنَّجَاسَةِ كَمَا قَالَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ، وَمِثْلُ الْفَخَّارِ أَوَانِي الْخَشَبِ الَّتِي يُمْكِنُ سَرَيَانُ النَّجَاسَةِ إلَى دَاخِلِهَا. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 77088.
والله أعلم.