الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنتيه الثلثين ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أبو داوود والترمذي وغيرهما.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.
والباقي لأبناء الابن وبنات الابن ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم. اهــ.
فتقسم التركة على سبعة وخمسين سهما, للبنتين ثلثاها, ثمانية وثلاثون سهما, لكل واحدة منهن تسعة عشر, ولكل ابن ابن سهمان, ولكل بنت ابن سهم واحد, وهذه صورتها:
الورثة | 3 * 19 | 57 |
2 بنت | 2 | 38 |
7 ابن ابن 5 بنت ابن |
1 |
14 5 |
والله أعلم.