الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تحدد مهرا لزوجتك ثم وقعت على القائمة قبل أن تكتب فيها المنقولات ، فإنها تستحق مهر المثل لجهالة المسمى، لكن ما دمت قد رضيت بما كتب في القائمة بعد ذلك فقد ثبت هذا المهر حقا لزوجتك.
قال ابن قدامة: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُفَوِّضَةَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَخْلُو مِنْ الْمَهْرِ فَوَجَبَتْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِبَيَانِ قَدْرِهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. فَإِنْ اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى فَرْضِهِ، جَازَ مَا فَرَضَاهُ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا. المغني لابن قدامة.
وعليه؛ فالأصل أنك ملزم بما وقعت عليه في قائمة المنقولات ، وانظر الفتوى رقم :136268
لكن إن رضيت الزوجة بإسقاط حقها أو بعضه بطيب نفس فلا حرج عليك في ذلك.
قال ابن قدامة في المغني : وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصحَّ، ولا نعلم فيه خلافاً، لقول الله تعالى: إَلاَّ أَن يَعْفُونَ {البقرة:237} يعني الزوجات وقال تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا{النساء:4}
والله أعلم.