حكم تحريم المرأة زوجها عليها!!!
13-6-2002 | إسلام ويب
السؤال:
تشاجرت مع زوجي فحرمته على نفسي في ساعة غضب ما الحكم الشرعي في ذلك؟ مع كيفية المعالجة؟ وشكراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المرأة أن تحرم زوجها أو غيره مما أباحه الله لها، ومن حرمت شيئاً من ذلك فحكمه حكم اليمين تلزمها فيه كفارة يمين، ومثله تحريم الرجل لما أحل الله له سوى زوجته، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:1-2].
والله أعلم.