الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترتيب الأولياء فى النكاح قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 129293.
وبناء على ذلك، فإن أخاك هو الأحق بتزويجك، ولا يحق له رفض زواجك من كفء ترضينه. وبالتالي، فإذا تقدم لك كفء ترضينه وامتنع أخوك من تزويجك لأي غرض كان فإنه يعتبر عاضلا، ففي الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء, أو خطبها كفء, وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول, فإنه يكون عاضلا، لأن الواجب عليه تزويجَها من كفء. انتهى.
وإذا ثبت كون أخيك عاضلا سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه أو إلى الحاكم على خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وشريح وبه قال الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه، ولنا أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد، كما لو جُنَّ، ولأنه يفسق بالعضل، فتنتقل الولاية عنه كشرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم، والحديث حجة لنا، لقوله: والسلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها ولي ويمكن حمله على ما إذا عضل الكل، لأن قوله: فإن اشتجروا ـ ضمير جمع يتناول الكل...
فلك ـ إذاـ أن ترفعي أمرك إلى قاض شرعي لاستدعاء أخيك وأمره بتزويجك، فإن امتنع زوجك من يليه في الرتبة أو القاضي نفسه.
والله أعلم.