الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عن سؤالك وما ذكرته ضمنه في النقاط التالية:
أولا: أن الزوج هو المكلف بالنفقة والسكنى على زوجته ولا يلزمها هي مساعدته في ذلك ولو كانت غنية مالم يشترط عليها جزءا من راتبها مقابل الإذن لها في الخروج من بيته لأجل العمل، وانظر الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.
ثانيا: أن الخلوة تعتبر في حكم الدخول ويترتب عليها ما يترتب عليه من الأحكام كثبوت المهر كله للزوجة ولزوم العدة كاملة في حال الطلاق على الزوجة، ولها النفقة على زوجها ما دامت في العدة ولا اعتبار لعدم دخولها بيت الزوجية، جاء المبسوط من كتب الحنفية: الخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق يوجب المهر والعدة عندنا. انتهى.
وفي الإنصاف من كتب الحنابلة: الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء، وذكر منها تكميل الصداق، وجوب العدة.... إلخ.
وحكى الطحاوي في مشكل الآثار: إجماع الصحابة أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة.
وقال ابن قدامة في الكافي: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعاً.
ثالثا: لا يلزمك أن تطلقها، وإذا اصرت هي وأهلها على الطلاق فلك طلب عوض مقابل ذلك على سبيل الخلع، ويمكنك المطالبة بإسقاط المهر أوالمطالبة بما أنفقت مثلا ونحو ذلك فالعبرة بما يتم الاتفاق عليه عوضا عن الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 8649.
رابعا: ما يكتب حول بكارة الزوجة أو ثيوبتها؛ فإذا لم تذهب العذرية بوطء أو بخلوة صحيحة ثم حدث الطلاق، فإنها لا تزال بكراً حقيقة وحكماً، ولا مانع من وصف المطلقة قبل الدخول في وثيقة عقد النكاح بكونها بكرا إذا لم تكن قد ذهبت بكارتها، وإذا وصفت بكونها مطلقة قبل الدخول مع بيان كونها بكرا فلا حرج في ذلك أيضا.
والله أعلم.