الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشركة المذكورة تستورد اللحوم من أهل الكتاب - اليهود والنصارى- فإن الأصل جواز أكل طعامهم لقول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة:5}، إلا إذا عُلم أنهم يُخِلون بشرط من شروط جواز أكل طعامهم؛ كأن يكون فيه خمر أو خنزير أو يهلوا بالذبيحة لغير الله؛ فيقولون للمسيح أو للصنم، أو لا يقطعوا منها ما يشترط قطعه في الذكاة من الحلقوم والودجين، أو يقتلونها بالصعق أو الإغراق ونحو ذلك قبل الذبح ففي هذه الحالة لا يجوز أكل ذبائحهم. وانظر الفتوى: 4024.
أما إذا كانت تستورد اللحوم من غير أهل الكتاب ومن غير المسلمين فإن ما يحتاج إلى الذكاة من طعامهم لا يجوز تناوله، وأما أطعمتهم التي لا تحتاج للذكاة، كالأسماك واللحوم البحرية أو المواد النباتية ونحو ذلك فلا حرج في تناولها من الجميع.
والحاصل أن الأصل جواز طعام أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - إلا إذا علم أن به حراما كالميتة والخنزير والخمر فإنه لا يجوز.
والله أعلم.