قال لزوجته تكونين طالقا إن لم أجعلك تفعلين هذا الأمر ثم تراجع

5-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
قال لي زوجي بعد شجار: تكونين طالقا إن لم أجعلك تفعلين هذا الأمر ـ ثم في المساء قال لي إنه لا يريدني أن أفعل هذا الأمر
فهل وقع الطلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

فما تلفظ به زوجك من تعليق الطلاق لا يخلو من أحد أمرين:

1ـ أن يكون زوجك قد حدد وقتا معينا لجعلك تفعلين الأمر المذكور كساعة أو ساعتين مثلا، فإذا انقضى الوقت قبل فعل هذا الأمر فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا، وإنما قصد الحث على الفعل المذكور أو نحو ذلك، وراجعي الفتويين رقم: 110560، ورقم: 19162.

2ـ أن لا يكون زوجك قد حدد وقتا معينا لإرغامك على فعل الأمر، وفي هذه الحالة تبقين زوجته في عصمته ولا يقع الطلاق إلا بعد أن يتعذر الفعل المحلوف عليه، بموت أحدكما مثلا وبالتالي، فعليك سؤال زوجك عن قصده وهو أعلم به ولا تمكن معرفته إلا من جهته، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 130128.

ومذهب الجمهورـ  وهو الراجح ـ أنه لا يمكن لزوجك التراجع عن هذا الطلاق المعلق، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمكنه التراجع عن هذا التعليق إذا كان قد قصد الطلاق ولم يقصد اليمين والراجح مذهب الجمهور، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 131874.

 والله أعلم.

www.islamweb.net