الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الذي صدر منك ليس من كنايات الطلاق فلا يقع به الطلاق ولا سيما مع عدم قصده، إذ الطلاق إنما يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية، قال ابن قدامة: فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. اهـ
لكن ننصحك باجتناب أسباب الغضب الشديد فإنه يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير.
والله أعلم.