الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ولد { النساء: 11}.
ولزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11{.
فتقسم التركة على أربعمائة وثمانين سهما, للأب سدسها, ثمانون سهما, وللزوجتين ثمنها, ستون سهما, لكل واحدة منهما ثلاثون, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة | 24*20 | 480 |
أب | 4 | 80 |
2 زوجة | 3 | 60 |
7 ابن 6 بنت |
17 |
238 102 |
والله أعلم.