الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقدسبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 120353، أنه لا يجوز للرجل أن يمكن امرأة أجنبية من حلاقة رأسه، سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة، لما يترتب على ذلك من حصول الملامسة غالبا، وربما الخلوة بها أيضا، وهذه معصية أخرى.
وذلك لأن بإمكانه أن يحلق رأسه بنفسه، أو يولي ذلك رجلا لاسيما وأن وسائل الحلاقة ميسورة، ويسهل استعمالها من غير مشقة.
والله أعلم.