الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه - وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق - الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر - حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق ، وانظر الفتوى رقم : 11592.
والمرجع في تعيين ما حلفت عليه إلى نيتك وما قصدته بلفظك فيما يحتمله اللفظ، فإن كنت قصدت منعها من الكلام في الحال فقط وقد امتثلت الأمر فلم تحنث في يمينك ، وإن كنت قصدت إسكاتها مدة معينة فإنها إذا تكلمت خلال تلك المدة وقع عليها الطلاق، ولا ينفعك في ذلك أن تتراجع وتسمح لها بالكلام في تلك المدة ، فالجمهور على أن الزوج لا يملك التراجع فيما علق عليه الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم : 161221.
وهذا كله على فرض أنك قصدت الطلاق بقولك : "لن تبقي معي" ، أما إن كنت تقصد بها غير الطلاق كما لو كنت تقصد ألا تبقى معك في البيت أو السيارة فإن الطلاق لا يقع إلا إذا بقيت معك على الوجه الذي حلفت على منعه.
وما دامت المسألة تحتاج إلى استفصال فالأولى أن تعرض الأمر على المحكمة الشرعية أو على من من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.