الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وهبه الأب لزوجته في حال صحته ورشده وحازته قبل موته فيكون ملكا خاصا بها ولا يضم إلى ميراثه بعد موته ولها هي التصرف فيه بأن تقسم ما بقي من العقار بين أبنائها؛ لكن لا يجوز لها الجور في العطية على الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم... متفق عليه.
والأم كالأب في هذا الحكم، قال ابن قدامة في المغني: لأنها أحد الأبوين، فتسري عليها أحكام العطية لهم، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده لعطيته من الحسد والعداوة فيما بينهم يحصل مثله في تخصيص الأم بعض أولادها بعطيتها، فيثبت لها مثل أحكامه في ذلك. انتهى.
وبناء عليه، فلا يجوز لها أن تهب أولادها الذكور دون ابنتها الأنثى، وإذا أرادت تقسيم الشقق فلتعط الأنثى مثلما أعطت للذكور أو على الأقل أن تعطي الأنثى نصف ما تعطي للذكر من أولادها، وأما ما تركه الأب فيقسم بين جميع الورثة لكل منهم حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولا يجوز حرمان الأنثى لكون والدها أنفق على زواجها قبل موته أو نحو ذلك بل تعطى نصيبها في تركة أبيها ما لم تتنازل عنها عن طيب نفس منها.
والله أعلم.