الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك الطلقة الأولى بغير عوض فتلك طلقة رجعية يملك الزوج فيها رجعتك ما دمت في العدة، وعليه فما دام قد راجعك في عدتك فالرجعة صحيحة، والطلاق الثاني واقع وله فيه الرجعة في العدة إن كان بغير عوض، ولا عبرة بقول المأذون أن طلاقه بائن، لأن الأصل كون الطلاق رجعيا، ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال.
وفي هذه الحال يكون لزوجك المقام معك والخلوة بك، قال ابن مفلح: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها. اهـ
وأما إذا كان الطلاق وقع على عوض من المال، فهذا طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة، وسكن المطلقة البائن مع طليقها غير جائز، لأنها أجنبية عنه، إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك فيجوز أن تسكن معه بشرط أمن الفتنة واستقلالها بجزء من المسكن ومرافقه، وانظري الفتوى رقم: 65103.
وعلى هذا الاحتمال تكون مراجعته لك دون عقد جديد رجعة غير معتبرة والواجب عليك مفارقته، وعليك اسئناف العدة بسبب هذا الوطء، قال ابن قدامة: ويلزمها استئناف عدة، لأنه وطء في نكاح تشعث، فهو كوطء الشبهة، وتدخل بقية عدة الطلاق فيها، لأنهما من رجل واحد. اهـ
والله أعلم.