المقصود بالحنث في اليمين قضاء لا ديانة

11-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ذكر في كتاب حاشية ابن عابدين فيمن حلف أن لا يصلى إماما ثم قام يصلي منفردا فائتم به بعض الناس فإنه يحنث قضاء لا ديانة، فما معنى قولهم يحنث قضاء لا ديانة والعكس أي يحنث ديانة لا قضاء؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراد بعدم الحنث ديانة أنه ليس حانثا فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه حلف ألا يصلي إماما فجاءه شخص وهو يصلي فاقتدى به، لكن لو تعلق باليمين حق للغير كما لو حلف بالطلاق مثلا ألا يصلي إماما فأحرم منفردا ثم اقتدى به شخص فرفعته زوجته للقاضي ولم يثبت عنده ما يدل على أنه يقصد ألا يكون إماما باختياره فيحكم القاضي بحنثه حينئذ، لأن القاضي إنما يحكم بالظاهر، وقد ذكر الأحناف في هذه المسألة قولا بعدم الحنث قضاء أيضا، ففي حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين: قال في الظهيرية: وقصده أن لا يؤم أحدا أمر بينه وبين الله تعالى ثم قال وذكر الناطفي أنه إذا نوى أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه رجلان جازت صلاتهما ولا يحنث، لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد، وظاهره أنه لا يحنث قضاء أيضا، ففي المسألة قولان ويظهر لي الثاني، لأن شروعه وحده أولا ظاهر في أنه لم يرد الإمامة وصحة اقتدائهم به لا يلزم منها نيته ولذا لو أشهد لم يحنث مع صحة اقتدائهم، لأن نية الإمام الإمامة شرط لحصول الثواب له لا لصحة الاقتداء. انتهى.  

وفي شرح زاد المستقنع: تطلق عليه قضاءً لا ديانة مثل: أن يأتي بلفظ ظاهره الطلاق ويتقيد بالنية، ولم يقصد به الطلاق فيحكم بالطلاق على ظاهره، مع أنه في الحقيقة والباطن غير مطلق لزوجته. انتهى. 

والله أعلم.

www.islamweb.net