تفريط العامل في عمله يعد خيانة للأمانة

11-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
كنا نعمل في قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر وفق قانون يصنفنا تصنيفا عادلا مقارنة مع زملائنا في نفس القطاع، وبعد تغيير القانون أصبح تصنيفنا سيئا جدا مقارنة بباقي القطاعات. هل يعتبر هذا إخلالا من المستخدم بالتزاماته؟
هل يجوز التسيب بداعي عدم عدالة القوانين لأن العقد الذي أبرمناه معه تم نقضه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعقد هو شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأحد طرفيه الإخلال بما اتفق عليه فيه دون رضى الطرف الآخر ما دام العقد ساريا.

جاء في الإنصاف: والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة.. قال في الرعاية: وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه... أو أبى المستأجر الانتفاع بهم كذلك، ولا مانع من الأجير والمؤجر. انتهى.

وأما لو انتهى أمد العقد كما لو كان كل سنة مثلا كما هو الغالب فلأحدهما رفض تجديده أوإضافة شروط فيه، أونقص مبلغ الأجرة أو زيادة ساعات العمل ونحوه، فإن رضي الطرف الآخر فبها ونعمت وإلا لم يلزمه العمل ويحق له فسخ العقد حينئذ . وأما إذا وافق على العقد فليس له التفريط في العمل والتسيب عنه ولو لم تكن هناك مراقبة من قبل الدولة، لأن العامل مؤتمن على عمله وتفريطه فيه يعتبر خيانة لتلك الأمانة وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 169861/11360 

والله أعلم.

www.islamweb.net