الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تزوجت هذه المرأة رجلاً آخر وجب عليها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ذلك فعليها صيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وإذا تقدم لهذه المرأة من ترضى دينه وخلقه فالأولى أن تقبل به زوجاً وتكفر كفارة يمين، لأن الزواج مندوب إليه فيكون الحنث في اليمين أولى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. رواه مسلم.
وقد يكون القبول بالخاطب واجبا إذا خشيت المرأة الوقوع في الحرام إن تركت الزواج، قال البهوتي الحنبلي: وَيَجِبُ النِّكَاحُ بِنَذْرٍ وَعَلَى مَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ زِنًا وَقَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ ظَنًّا, مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ, لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ وَصَرْفِهَا عَنْ الْحَرَامِ, وَطَرِيقُهُ النِّكَاحِ.
وقال المرداوي عند الكلام على أقسام النكاح: حيث قلنا بالوجوب، فإن المرأة كالرجل في ذلك.
والله أعلم.