الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمفتى به عندنا في هذه الإفرازات البنية المعروفة بالكدرة أنها في مدة العادة حيض، وهو مذهب الحنابلة، وانظري الفتوى رقم 117502 وعليه فإذا رأيت هذه الإفرازات البنية في مدة عادتك فهي حيض، وقبلها لا تعد حيضا، وأما الدم فإنه حيض متى رأيته وأمكن أن يكون حيضا، فإذا انقطع الدم أو الصفرة والكدرة المحكوم بكونها حيضا وجب عليك أن تغتسلي وتصلي، فإذا عاودك الدم بعد ذلك عدت حائضا ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا بأن يكون مجموع أيام الدم وما يتخللها من نقاء لا يزيد على خمسة عشر يوما، والزمن الذي تعتبر المرأة ما تراه فيه من الدم حيضا مبين في الفتوى رقم 118286.
والله أعلم.