الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصفرة التي رأيتها بعد انقطاع الدم تعد حيضا لكونها في زمن العادة، وانظري الفتوى رقم: 117502. وهذا الدم العائد حيض كذلك يجب عليك الغسل بعد انقطاعه، وأما ما حصل من جماع فإن كان في زمن الطهر المتخلل فلا إثم فيه؛ لأن هذا الطهر طهر صحيح للمرأة فيه جميع أحكام الطاهرات كما هو مبين في الفتوى رقم: 138491. وأما إن كان في الفترة التي رأيت فيها الصفرة فإن كنت لا تعتقدين كونها حيضا فلا إثم ولا كفارة، وإن كنت تعتقدين كونها حيضا فعليك التوبة والاستغفار، وعليك الكفارة عند بعض العلماء وهي دينار أو نصفه على التخيير ومقدار الدينار أربعة جرامات وربع من الذهب الخالص تقريبا، وكذا الحكم بالنسبة لزوجك. وانظري الفتوى رقم: 164969 ورقم: 138644.
والله أعلم.