الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها كما بين ذلك الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 44467.
ومن حقه عليها أيضا أن ينفق عليها وعلى أولادها، والتفريط في ذلك قد ورد به الوعيد في السنة الصحيحة، فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود.
ومن حقه عليها أيضا أن يحسن عشرتها امتثالا للأمر الرباني: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{النساء:19}.
وضربها وإهانتها والإساءة إليها يتنافى مع حسن العشرة، وعلى كل فهنالك من الأسباب ما يكفي، ولست ظالمة له بطلبك الطلاق، ولكنه الظالم لك بتلك التصرفات، ولكننا ننصحك بعدم التعجل إلى طلب الطلاق حتى تنظري فيما إذا كان الأصلح لك، فقد لا يكون الطلاق الأفضل دائما، ونوصيك بأن تستعيني عليه بالله تعالى أولا ثم ببعض العقلاء من أهله وأقاربه، وننبه إلى أن للزوجة الرجوع على زوجها بما أنفقت على نفسها، وكذلك الرجوع عليه بما أنفقت على أولادها إن لم تنفق عليهم متبرعة. وتراجع الفتوى رقم: 34771.
والله أعلم.