الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على سؤالك ستكون في النقاط التالية :
1ـ حلف الزوج المذكور بصيغة " عليَّ الطلاق " على عدم مبيت زوجته في شقتها ثم باتت فيها يترتب عليه وقوع
الطلاق عند الجمهور ولو كان لا يقصد طلاقا، والراجح لزوم طلقة واحدة.
جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال : عليَّ الطلاق . فهو بمثابة قوله : الطلاق يلزمني, لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين, وقد اشتهر استعمال هذا في إيقاع الطلاق . ويخرج فيه في حالة الإطلاق الروايتان ; هل هو ثلاث أو واحدة ؟ والأشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 19162
2ـ الحلف بالطلاق مرة ثانية على أن الزوجة إذا خرجت من بيتها لا تعود إليه إلا بعد مجىء زوجها من سفره ينظر فيه. فإن لم يكن قد حصل ما حلف عنه فإن الحنث لم يوجد، وبالتالي فلا يقع طلاق لعدم حصول الشرط المعلق عليه. وإن كانت الزوجة قد عادت لبيتها قبل رجوع زوجها على الوجه الذي قصده فقد وقع الطلاق إن كانت في عصمة زوجها وقت الحنث لكون الطلاق وقع أثناء عدتها من الطلاق الأول أو أنه قد حصلت رجعة، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719 .
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا لزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا.
3ـ في المرة الثالثة إن كان الزوج لم يصدر منه يمين طلاق فلا يلزمه شيء.
4ـ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إن كان شديدا بحيث لا يعي ما يقول، فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ، وراجع
التفصيل في الفتوى رقم : 35727.
والله أعلم.