الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لمسوّغ كما لو كان زوجها ظالما لها أو كان فاسقا أو فاجرا أو عاجزا عن تأدية حق من حقوقها، أو لنفورها منه لعيب في خلقه أو خلقته، وقد ورد وعيد شديد لمن تطلب الطلاق لغير مسوغ، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
وعليه، فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق لرغبتها في الزواج برجل آخر فذلك منكر ظاهر قبيح، وإن كانت تطلب الطلاق لأنك لم تشتر لها بيتا فلا حق لها في ذلك، فإن مسكن الزوجية لا يشترط أن يكون مملوكاً للزوج، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها، وانظر الفتوى رقم: 172935.
فبين ذلك لزوجتك وذكرها بالله وخوفها عاقبة ما تفعله، واعلم أن هذه الأزمة قد لا تكون أزمة منتصف العمر أو أنها بسبب مس من الشيطان، وإنما قد تكون أزمة الإقامة في بلاد الكفار وشؤم التأثر بأخلاق غير المسلمين وعاداتهم المنكرة، فينبغي أن تحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وتمسك بدينك وتعلم أحكام الشرع وعلّمها زوجتك وأقم حدود الله في بيتك، فإن استقامت زوجتك وعاشرتك بالمعروف وإلا فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 1103.
وإذا أصرت على طلب الطلاق فلا يلزمك إجابتها إليه، ويجوز لك في هذه الحال أن تطلقها على أن تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.