من حلف على يمين ويريد الحنث ولا يجد كفارة

15-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
رجل كبير السن لا يستطيع الصيام، وبينه وبين ابنه قطيعة، حلف ألا يدخل بيت ابنه، الآن يريد أن يحنث عن حليفه وهو لا يملك ما يطعم به عشرة مساكين ولا كسوتهم ولا عتق رقبه. فماذا يفعل إذ إنه لا يستطيع الصيام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني -والله إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي لفظ: إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير. وفي رواية لمسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. واليمين إذا كانت على معصية فإن الحنث فيها واجب كما جاء في الذخيرة: الحنث أربعة: واجب إن كانت اليمين على معصية، ومستحب إن كانت على ترك مندوب، ومباح إن كانت على مباح ويضره البقاء عليه، ومكروه إن كان المباح لا يضره البقاء عليه. 

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وإن حلف ليفعلن شيئاً حراماً ، أو محرماً : وجب أن يحنث ويكفر.

وقطيعة الرحم لا شك أنها من الحرام والمعاصي، وتكون أغلظ إذا كانت بين الآباء والأبناء، وقد بينا وجوب الحنث فيها والكفارة في الفتوى  8784

ولذلك فإن على هذا الرجل أن يصل رحم ابنه، فإن لم يمكن حصول الصلة إلا بدخول بيت الابن وجب ذلك، وإن أمكنت الصلة بغير دخول بيت الابن كان الدخول حينئذ أولى لما فيه من زيادة التآلف والتواصل.. ومتى فعل الأب ما حلف عنه حنث في يمينه، وترتبت عليه الكفارة، فإن قدر عليها أداها على الوجه الذي يقدر عليه، وإن لم يستطع فعلها بقيت في ذمته حتى يجد ما يطعم به أو يقدر على الصيام.

ويمكن لولده أو لغيره أن يكفر عنه بإذنه، أو يتسلف ثمن الكفارة إذا كان قادرا على الوفاء ووجد من يسلفه، وفي هذه الحالة لا يعتبر عاجزا.

فقد جاء في حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير: ومن وجد مسلفا مع القدرة على الوفاء فليس بعاجز.
والله أعلم.

www.islamweb.net