الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا حصل الحنث فيه وهو الراجح وعليه, فإذا كنت قد حلفت بالطلاق ثلاثا على عدم العود للعب الكرة فالمخرج من الحنث هو ألا تعود إليها مرة أخرى، فإن رجعت إليها على الوجه المقصود فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور, وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول, وليس ليمينك كفارة، كما أن مذهب الجمهور أيضا أنه لا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق المعلق ولا إلغاؤه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه تجزئك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا, وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة إن لعبت، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمكنك التراجع عن الطلاق المعلق إن قصدت الطلاق، والراجح مذهب الجمهور في جميع ما تقدم، وراجع الفتوى رقم: 143087.
لكنك لا تحنث إذا كنت قد نويت عدم لعب الكرة مدة معينة، كشهر مثلا فلم تعد إليها إلا بعد انقضائه، وإذا لم يحصل الحنث لم يقع الطلاق، وكذا لا تلزمك الكفارة عند ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 53009.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف عنه حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.