الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفاس لا حد لأقله، فمتى رأت النفساء الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وأكثر النفاس أربعون يوما، فما تراه المرأة من الدم في مدة النفاس فإنه يعد نفاسا حتى يمر أربعون يوما، فإذا تجاوز الدم أربعين يوما فالمرأة مستحاضة إلا أن يوافق الدم الزائد زمن عادتها، وما تراه النفساء من صفرة وكدرة في فترة النفاس فإن كان متصلا بالدم فهو نفاس، وإن كان بعد انقطاعه ففيه خلاف للعلماء، والذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يعد نفاسا، وراجعي الفتويين: 123150 ، 140681 .
وبناء على ما مر فالواجب عليك أن تدعي الصلاة مدة رؤيتك الدم، ولا يتقيد ذلك بعشرة أيام، ثم إذا انقطع الدم ورأيت الطهر بإحدى علامتيه فاغتسلي وصلي، فإذا عاودك الدم في مدة الأربعين فأنت نفساء، وإن كان الذي يعاودك صفرة أو كدرة فهي محكوم بكونها طهرا في هذه الحال على ما يرجحه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
والله أعلم.