حلف على جماعته أن يفعلوا أمرا فلم يفعله بعضهم فما حكمه

16-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت عن نفسي وعن جماعتي على القرآن أن نلتزم بالتصويت في الانتخابات مع شخص، فهل يعتبر الحلف باطلا إذا لم يلتزم جزء من جماعتي بالاقتراع؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا حلف المرء على غيره فيستحب لذلك الغير أن يبر قسمه إذا كان المحلوف عليه مشروعا ولم يكن في ذلك عليه من حرج ففي حديث متفق عليه عن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا: باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام وتشميت العاطس... 

فإن لم يبر الشخص الثاني قسم الحالف فعلى الحالف أن يكفر عن يمينه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الإقسام بالله على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء... اهـ.

وقال الشيخ خليل بن إسحاق ـ رحمه الله تعالى ـ في المختصر: وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول. اهـ.

و قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعل، أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه ولم يفعل، فالكفارة على الحالف، كذا قال ابن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي، لأن الحالف هو الحانث فكانت الكفارة عليه كما لو كان هو الفاعل لما يحنثه، ولأن سبب الكفارة إما اليمين وإما الحنث أو هما، وأي ذلك قدر فهو موجود في الحالف. اهـ.

ومن أهل العلم من فصل بين أن يكون الحالف يظن أن المحلوف عليه سيطيعه، وبين من لا يظن ذلك، فيحنث في الثاني دون الأول، جاء في الموسوعة الفقهية: ... وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية بين الحلف على من يظن أنه يطيعه والحلف على من لا يظنه كذلك، فقال: من حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل فلا كفارة لأنه لغو، بخلاف من حلف على غيره في غير هذه الحالة، فإنه إذا لم يطعه حنث الحالف ووجبت الكفارة عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net