الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوزللشخص المذكور الدخول في الصلاة دون تعيين الصلاة التي سيصليها سواء كانت صلاة الإمام موافقة لصلاته أم لا وعلى هذا، فإذا لم يكن قد عين الصلاة لم تصح صلاته على كل حال، والواجب في الحالة المذكورة تقديم المغرب على العشاء لوجوب الترتيب بين الحاضرتين، هذا مذهب أكثر أهل العلم، فإن نوى المغرب خلف من يصلي المغرب فلا إشكال في الأمر، وإن نواها خلف من يصلي العشاء، صح اقتداؤه بناء على جواز الاقتداء مع اختلاف نية الإمام والمأموم، فيجوز لمن يصلي المغرب أن يقتدي بمن يصلي العشاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 112488.
ثم إن كان الإمام مسافرا وقصر الصلاة فحينئذ يقوم من يصلي المغرب لإتمام صلاته، وإن كان الإمام غير مسافر فليجلس من يصلي المغرب للتشهد عند تمام صلاته أي في الركعة الثالثة، ولا يتابع الإمام في الركعة الرابعة، ولينوِ مفارقة الإمام ويتشهد ويسلم. ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 133029.
والله أعلم.