الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسكن المستقل حق من حقوق الزوجة على زوجها ولا يلزمها السكن مع أقاربه، كما هو موضح بالفتوى رقم: 34802.
وإذا اشترط الزوج على زوجته السكن مع أقاربه وجب عليها الوفاء بذلك ما لم تتضرر بسكناها معهم فيجوز لها حينئذ المطالبة به، كما بينا بالفتوى رقم: 28860.
ويجب على الزوج توفيره لها حسب قدرته ـ ولو بالأجرة ـ ولا يلزمه طاعة أمه إن منعته الاستقلال بالسكن، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف طاعته لها في ترك ما هو واجب عليه، وانظري الفتوى رقم: 165457.
ومهما أمكن الزوج إرضاء والدته والحصول على موافقتها في الاستقلال بالسكن فهو أولى، ويجب عليه برها وصلتها والإحسان إليها وإن استقل بالسكن وغضبت عليه لأجل ذلك.
والله أعلم.