الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على قراءة فتاوانا، وعلى خوفها من الوقوع فيما لا يرضي الله أو يكون سببا في اللعن والطرد من رحمته تعالى.
وكما أشارت فقد نشرنا فتاوى كثيرة عن النمص وما ورد فيه من أقوال أهل العلم، ويمكن أن نقول إن خلاصة ما ذكرنا فيها- تقريبا- هو ما فهمت، وبإمكانك أن تنظري ذلك منسوبا إلى مراجعه في الفتوى : 175407 وما أحيل عليه فيها؛ لتجدي أننا لم نحرمه كله تحريما قطعيا.. وإنما الذي نفتي به هو تحريم ما كان منه لغير إزالة عيب أو شين.. أما ما كان لإزالة العيب أو الشين أو لضرورة فإننا لا نقول بتحريمه.
ودليلنا على تحريم ما فعل لمجرد الحسن من غير ضرورة أو حاجة ما رواه مسلم وغيره أن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا ، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها.
هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد مما قيل عن النمص في فتح الباري ( باب المتنمصات) وفي الموسوعة الفقهية مادة: (تَنَمُّصٌ ).
والله أعلم.