الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد دخلت بزوجتك فقد استحقت المهر كله بلا خلاف.
قال ابن قدامة رحمه الله : ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. عمدة الفقه.
وعليه فإن أردت طلاق زوجتك فإن لها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم : 20270.
لكن إن كانت زوجتك لا تطيعك فيما يجب عليها من طاعتك فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم : 1103.
وإذا لم تفد وسائل الإصلاح وبقيت على نشوزها فمن حقك أن تضيق عليها حتى تسقط لك بعض حقوقها، وراجع الفتوى رقم: 8649.
ولمعرفة حدود طاعة الزوجة لزوجها راجع الفتوى رقم : 115078.
والله أعلم.