الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور العلماء أن من عزم على الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام انقطع عنه حكم السفر، وصارت له جميع أحكام المقيمين، فلا يجوز له قصر الصلاة ولا جمعها لأجل السفر، وعليه فما دام الشخص المذكور كان عالما أنه سيقيم في تلك البلدة مدة تقطع حكم السفر أو أكثر، ثم استمر يقصر، فإن عليه أن يعيد سائر الصلوات التي قصرها وهو مقيم، وانظر الفتوى رقم: 115280، للفائدة، والفتوى رقم: 61320، لبيان كيفية قضاء الفوائت.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن للمسافر أن يقصرالصلاة ما دام لم ينو الإقامة المطلقة وهو ما رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 147903.
فعلى هذا القول لا قضاء عليه، لكننا ننصحه بالقضاء خروجا من الخلاف.
والله أعلم.