الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع لا يبيح تعامل الرجل مع المرأة بإطلاق ولا يمنعه بإطلاق، ولكنه جعل لذلك قيودا وضوابط تحول دون الوقوع في أسباب الفتنة، فيقتصر الرجل في الحديث معها على ما تدعو إليه الحاجة، ولا يخلو بها، ولا يدخل عليها في بيتها إلا بوجود زوجها أو أحد محارمها أو بوجود من تنتفي به الخلوة، وراجع الفتوى رقم: 22064.
فإذا روعيت هذه الضواط فلا حرج وإلا فلا، وإذا كان لأبيك شيء من المخالفات الشرعية في تعامله مع النساء فينبغي أن ينصح برفق ولين وحكمة وموعظة حسنة، وإذا كان يخشى عليه الفتنة في هذا العمل فيمكن إرشاده إلى البحث عن عمل أفضل.
والله أعلم.