حكم من قال لزوجته: حرام علي أن أنام معك

17-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أردت أن أجامع زوجتي، ولأنها لم ترغب أن أجامعها لعدم وجود شهوة لها للجماع غضبت، وقلت لها: حرام علي أن أنام معك، فلم تسمع، فكرت لها القول مرتين أخريين، علما بأني لم أقصد أن أطلقها. فهل علي ذنب وماذا أفعل؟ علما أننا تزوجنا منذ عام 1996 ولنا خمسة أطفال. أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                          

فننبه أولا إلى أنه لا يجوز لزوجتك أن تمتنع عن الجماع لغير عذر، لما ثبت من الوعيد الشديد المترتب على ذلك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.

وبخصوص قولك "حرام علي أن أنام معك" فإن قصدت به مجرد تحريم النوم فقط ولم تقصد تحريم الجماع فهذا يعتبر من قبيل تحريم الحلال، وانعقاد اليمين به واللازم عند الحنث فيه محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذكرنا في الفتوى رقم : 24416 رجحان الانعقاد ولزوم كفارة يمين فيه.

وإن قصدت تحريم جماع زوجتك أبدا أو أكثر من أربعة أشهر فهذا يعتبر إيلاء، ولا يكون إيلاء إن كان أقل من أربعة أشهر، وراجع الفتوى رقم :128963

وإذا ثبت أن هذا إيلاء، فلزوجتك أن ترضى بالبقاء معك بلا جماع، كما لها أن ترفع أمرها للقاضي ليأمرك بالطلاق أو الجماع. وفي حال رفعها فإن طلقتها فالأمر واضح، وإن جامعتَها قبل مضي ما حلفت عنه من الزمن لزمتك كفارة يمين، وهذه الكفارة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238.

وإن قصدت بالتحريم الظهار منها كانت عليك كفارة ظهار إذا جامعتها، وقد تقدمت كفارة الظهار في فتوانا رقم: 192.

وإن قصدت مجرد اليمين أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين. وراجع فيما ذكر فتوانا رقم: 122271.

ولا شيء فيما ذكرته من تكرار القول طالما أنك لم تقصد منه إنشاء يمين جديدة.

 والله أعلم.

www.islamweb.net