الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن شرب الدخان محرم، لما فيه من تضييع المال والإضرار بالصحة، إضافة إلى الإضرار بالآخرين . وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 1671.
والطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وبالتالى فإن كنت بقولك: وتكرر هذا معي مرات عديدة. تقصد أنك كنت تحلف بالطلاق على ترك التدخين ثم تعود إليه، ثم تحلف ثم تعود وهكذا ثلاث مرات فأكثر بقصد الطلاق، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
والواجب عليك الابتعاد عن هذه الزوجة فهي أجنبية منك، كما يجب عليك ترك التدخين فورا لثبوت تحريمه كما سبق.
مع التنبيه على أن الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو زاد على واحدة في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، والمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق في كل ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.
وأما إن كان قصدك أنك حلفت بالطلاق مرة واحدة على ترك التدخين، ولكنك عدت مرارا إلى التدخين فالجواب -حينئذ- أن يمينك تنحل بأول حنث، أي بأول تدخين بعد الحلف. ولا يقع عليك طلاق إذا عدت إلى التدخين بعد ذلك ما لم تحلف على تركه مرة أخرى. وفي حال ما إذا لم يكن طلاقك بالغا الثلاث فلك مراجعة زوجتك، وما يحصل به الارتجاع سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.