الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرمة في هدم المسجد إذا دعت إلى هدمه حاجة عامة كتوسعته هو أو توسعة الطريق العام أو المقبرة أو نحو ذلك. وقد سبق أن أجبنا على ذلك بتفصيل برقم:
6609 والفتوى رقم:
6658 أما الاسم فالأولى تركه كما هو إذ لا داعي لتغييره.
والله أعلم.