الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسويق الشبكي المذكور إذا كان يشترط فيه أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة كما هو الظاهر فلا يجوز الاشتراك فيه، لأنه حينئذ يؤول إلى كونه قمارا، إذا الحامل على شراء السلعة في الغالب هو ما يرجوه المشترك من الربح، وقد يكون له ذلك فيغنم وقد لا يكون فيغرم ثمن السلعة وإن كان البعض يشتري السلعة بقصد الانتفاع بها وليس الحامل له على شرائها هو الاشتراك لكن العبرة بالغالب، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الشبكي والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت شبكة المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر عمن هم في شبكته عن يمينه أويساره وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين يضمهم في قائمة شبكته، فكان جوابهم بالمنع والتحريم وذكروا أدلة ذلك، كما في الفتوى رقم: 120964.
وراجع في حكم شراء الألماس المرصع بالذهب ونحوه عن طريق النت الفتوى رقم: 167297.
والله أعلم.