الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفقة على القريب تجب كاملة إذا كان القريب فقيرا لا يملك شيئا، وتجب تتمتها إذا كان القريب يملك بعض النققة، قال البهوتي: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض.
ومثال ذلك: رجل يكفيه في اليوم رطلان من الخبز وهو لا يجد إلا رطلا واحداً وله ولد موسر، فالواجب على ولده أن يعطيه رطلا من الخبز لتتم له الكفاية بالمعروف، وهكذا.
والله أعلم.