لا حرج في الإجارة المذكورة بشرط معلومية الأجرة

21-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخ أعرف شخصا عنده نشاط تجاري عبارة عن تأجير دراجات مائية، واتفقت أنا وهو بأنني سوف أشتري دراجة خاصة من مالي الخاص، وسأقوم بتشغيلها عنده يمعنى أنه سيقوم بتأجيرها على الناس مع دراجاته، واتفقنا بأن أقوم بإعطائه نسبة محددة فيما بيننا، فهل هذا يعتبر من الربا؟ وإن كان كذلك، فما الكفارة التي تجب علي؟ وكيف يكون الاتفاق معه حتى أكون بعيدا عن الربا وأكسب من دراجتي؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في شراء الدراجة من صاحبك بثمن معلوم وإبقائها عنده ليؤجرها لزبنائه مقابل أجرة تدفعها إليه عوضا عن عمله في رعايتها وتأجيرها، لكن لا بد أن يكون مبلغ الأجرة معلوما في قول الجمهور، ولا يصح جعله نسبة مما يجنيه من أجرة الدراجة خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء، وإذا كنت اشتريت منه الدراجة بشرط أن تستأجره لرعايتها وتأجيرها فلا حرج فيه على الراجح أيضا، قال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع كاشتراطه عليه حمل الحطب المبيع أو تكسيره أو خياطة ثوب مبيع أو تفصيله، أو حصاد زرع مبيع أو جز رطبة مبيعة ونحوه كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو نحوه صح الشرط، لأن غايته أنه جمع بيعا وإجارة وهو صحيح إن كان النفع معلوما ولزم البائع فعله وفاء بالشرط. انتهى.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net